.
وفي صحة نكاح أخت سريته روايتان ( م 8 ) فإن صح لم يطأ الزوجة حتى يحرم السرية وعنه تحريمهما حتى يحرم احداهما وكذا لو تزوجها بعد تحريم سريته ثم رجعت السرية اليه لكن النكاح يكون بحاله .
وان أعتق سريته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها ففي صحة العقد الروايتان ( م 9 ) وله نكاح أربع سواها في الأصح .
ومن جمع محللة ومحرمة في عقد ففي صحته في المحللة روايتان ( م 10 ) ومن تزوج + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + عقيل يكره ولا يحرم ويتوجه ان يحرم أما إذا قلنا ان المباشرة لشهوة كالوطء في تحريم الأختين حتى يحرم الأولى فلا اشكال انتهى .
وقدم في المغني والشرح ام حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج والنظر الى الفرج بشهوة فيما يرجع الى تحريم اختها كحكمه في تحريم الربيبة وقالا الصحيح أنها لا تحرم بذلك لان الحل ثابت فلا تحرم الا بالوطء فقط وقدم ابن رزين في شرحه اباحة المباشرة والنظر الى الفرج لشهوة وهذا الصحيح .
( مسألة 8 ) قوله وفي صحة نكاح أخت سريته روايتان انتهى وأطلقهما في المذهب .
( احدهما ) لا يصح وهو الصحيح اختاره ابو بكر قال القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وقطع به في المنور ونظم المفردات ومال اليه الشيخ في المغني والشارح .
( والرواية الثانية ) يصح نقلها حنبل ولا يطأحتى يحرم الأمة قطع به في الوجيز وصححه في النظم .
( مسألة 9 ) قوله فإن أعتق سريته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها ففي صحة العقد روايتان انتهى وقد علمت الصحيح منهما في التى قبلها والنكاح في الاستبراء كالنكاح قبله والله أعلم .
( مسألة 10 ) قوله ومن جمع محللة ومحرمة في عقد واحد ففي صحته في المحللة روايتان انتهى