عنى على ان أزوجك ابنتي لزمته قيمته لأن الأموال لا تستحق بالعقد عليها بالشرط كقوله أعتق عبدك على ان أبيعك عبدى ولأنه غره قال ابن عقيل وعلى هذا الأصل يضمن كل غار في مال حتى اتلف المغرور ماله لأنه أزال ملكه على بدل لم يسلم