لأحدهما بالسبق لم يقبل على الأصح ويقدم أصلح الخاطبين مطلقا نقله ابن هانىء .
وفي ( النوادر ) ينبغي ان يختار لوليته شابا حسن الصورة ولولي مجير في طرفي العقد توليهما كتزويج عبده الصغير بأمته أو بنته وكذلك لغيره فيكفي زوجت فلانا فلانة أو تزوجتهما أن كان هو الزوج وقيل يعتبر أيجاب وقبول وعنه بل يوكل اختاره جماعة وقيل لا ثم قال وقيل يوليه طرفيه امام أعظم كوالد وأطلق في ( الترغيب ) روايتين في تولية طرفيه ثم قال وقيل تولية طرفيه يختص بمجبر .
ومن قال قد جعلت عتق أمتى صداقها او عكس او جعلت عتقك صداقك نقله صالح وغيره أو قد أعتقها وجعلت عتقها صداقها أو على أن عتقها صداقها أو علي أن أتزوجك وعتقي صداقك نص عليهما متصلا نص عليه صح بشهادة ونقله الجماعة وقال ابن حامد مع قوله وتزوجتها .
فإن طلق قبل الدخول رجع بنصف قيمتها يوم عتقه فإن لم يقدر فهل ينتظر القدرة أو تستسعى فيه روايتان ( م 16 ) نص عليهما وعنه لا يصح اختاره جماعة وتستأنف نكاحا بإذنها فإن أبت لزمها قيمتها وقطع به في ( المنتخب ) في الصورة الأخيرة وان أعتقت عبدها على تزوجه بها بسؤاله اولا عتق مجانا وان قال أعتق عبدك + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الروايتين في هذه الصورة وكذا اجراهما فيها في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقول ابي بكر اختاره ابن حبان في الرعاية الكبرى .
( مسألة 16 ) قوله فيما اذا جعل عتق أمته صداقها فإن طلق قبل الدخول رجع بنصف قيمتها يوم عتقه فإن لم تقدر فهل ينتظر القدرة أو تستسعى فيه روايتان نص عليهما انتهى وأطلقهما ابن رزين في شرحه قال القاضي أصلهما المفلس اذا كان له حرفه هل يجبر على الأكتساب على الروايتين فيه انتهى والصحيح من المذهب أنه يجبر وقال في المغني والشرح وان كانت معسرة فهل تنظر الى الميسرة او تجبر على الكسب على وجهين أصلهما في المفلس هل يجبر على الكسب على روايتين انتهى .
وهو موافق لما قال القاضي فتخلص أن هؤلاء الجماعة قالوا أصلها المفلس والصحيح في المفلس الإجبار فكذا يكون الصحيح الإجبار هنا وهو الصواب