بشعر لأنه كلام موزون بلا قصد واتفق أهل العروض والأدب على أن الشعر لا يكون شعرا الا بالقصد واختلوا في الرجز هل هو شعر ام لا ومنع من نكاح الكتابية كالأمة مطلقا وعنه لا اختاره الشريف وفي ( عيون المسائل ) تباح له بملك اليمين مسلمة كانت أو مشركة وسبق في الزكاة حكم الصدقة وقد أبيح له الوصال وخمس الخمس قال في ( المغني ) وان لم يحضر وصفي المغنم ودخول مكة محلا ساعة وجعل تركته صدقة وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث وفي رد شيخنا على الرافضي ان آية المواريث لم تشمله واحتج بالسياق قبلها وبعدها فقيل له فلو مات احد من اولاد النبي صلى الله عليه وسلم ورثه كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه ابراهيم فقال الخطاب في الآية للموروث دون الوارث فلا بلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب لكونهم مورثين ان يدخلوا اذا كانوا وارثين فقيل له ففي آية الزوجين قال ! < ولكم > ! ! < ولهن > ! النساء 12 فقال لم تمت إلا خديجة بمكة قبل نزولها وزينب الهلالية بالمدينة ومن أين يعلم انها كانت نزلت وأنها خلفت ما لا ثم لا يلزم من شمول احد الكافين له شمول الأخرى .
وفي ( عيون المسائل ) في وصية من لا وارث له بماله في قوله صلى الله عليه وسلم انا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه قال الخبر متروك الظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث ولا