يفلت وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مناظراته لفعله صلى الله عليه وسلم .
وقصد به النسل لقوله تناكحوا تناسلوا واراد أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال يكون لهما لحم قال ابن عبد البر كان يقال لو قيل للشحم أين تذهب لقال أقوم العوج وكان يقال من تزوج امرأة فليستجد شعرها فإن الشعر وجه فتخيروا أحد الوجهين وكان يقال النساء لعب وقال ابن الجوزي ينبغي أن يتخير ما يليق بمقصوده ولا يحتاج أن يذكر له ما يصلح للمحبة فقد قال الشاعر % حسن في كل عين ما تود % $ .
إلا انه ينبغي في الجملة أن يتخير البكر من بيت معروف بالدين والقناعة .
وأحسن ماتكون المرأة بنت أربع عشرة سنة الى العشرين ويتم نسو المرأة الى الثلاثين ثم تقف الى الأربعين ثم تنزل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قطع المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم قال في الهداية والمستوعب وادراك الغاية والفائق وغيرهم والأولى ان لا يزيد على النكاح واحدة قال في تجريد العناية هذااشهر انتهى والقول الثاني ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال يقترض ويتزوج ليته اذا تزوج اثنتين يفلت قال ابن رزين في نهايته يستحب ان يزيد على واحدة انتهى وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مناظراته كما قال المصنف قلت وهو الصواب ان كان قادرا على كلفة ذلك مع توقان النفس اليه ولم يترتب عليه مفسدة أعظم من فعله والله أعلم