عمارة الدنيا كعمارة المساجد والقناطر وكذا العتق يصح من المسلم عبادة ومن الكافر وليس بعباده .
وقيل له لا يكون الاشتغال به أولى من العبادة كالتسري فقال التسري لم يوضع للنكاح كذا قال .
وله النكاح بدار حرب ضرورة وبدونها وجهان وكرهه أحمد وقال لا يتزوج ولا يتسرى الا ان يخاف على نفسه قال ولا يطلب الولد ونقل ابن هانىء لا يتزوج ولو خاف ( م 4 ) يجب عزله ان حرم نكاحه بلا ضروة والا استحب ذكره في ( الفصول ) .
ويستحب نكاح دينه ولود بكر حسيبه جميلة أجنبية قيل واحدة وقيل عكسه كما لو لم تعفه وهو ظاهر نصه ( م 5 ) فإنه قال يقترض ويتزوج ليته اذا تزوج ثنين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 4 ) قوله وله نكاح بدار حرب ضرورة وبدونها وجهان وكرهه أحمد وقال لا يتزوج ولا يتسرى الا ان يخاف على نفسه وقال ولا يطلب الولد ونقل ابن هانيء لا يتزوج ولو خاف انتهى .
0 أحدهما ) ليس له ذلك قال ابن خطيب السلامية في نكته ليس له النكاح سواء كان به ضرورة أم لا وقال في المغني في آخر الجهاد وأما الأسير فظاهر كلام الإمام أحمد لايحل له التزوج ما دام أسيرا وأما الذي يدخل إليهم بأمان كالتاجر ونحوه فلا ينبغي له التزوج فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم انتهى قال الزركشي فعلى تعليل أحمد لا يتزوج إلا مسلمة ونص عليه في رواية حنبل ولا يطأ زوجته ان كانت معه ونص عليه في رواية الأثرم وغيره وعلى مقتضى تعليله له ان يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال من أجل الولد لئلا يستعبد .
والوجه الثاني يباح له النكاح مع عدم الضرورة .
( مسألة 5 ) قوله ويستحب نكاح دينه ولود بكر حسيبة جميلة قيل واحدة وقيل عكسه وهو ظاهر نصه انتهى القول الأول هو الصحيح عند أكثر الأصحاب قال ابن خطيب السلامية جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على واحدة انتهى وبه