لولدها يدك ابنى صح ذكره في ( الانتصار في طلاق جزء ( والله أعلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما في المغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم في كتاب الإقرار وهما احتمالان في الهداية والمذهب .
( أحدهما ) تصير أم ولد قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه أيضا في الرعاية الكبرى آخر الباب وإدراك .
والقول الثاني لا تصير أم ولد الغاية صححه في التصحيح والنظم وبه قطع في الوجيز في كتاب الإقرار فهذه ست مسائل في هذا الباب