.
قال ابن ابي السري من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا يقال له بصرة قال تزوجت أمرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت قال الحسن فاجلدها وقال ابن ابي السري فاجلدها او قال فحدوها .
قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ورواه يحيى ابن ابي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب ارسلوه ( عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له .
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا على يعني ابن مبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد ابن المسيب ان رجلا يقال له بصرة نكح امرأة فذكر معناه وزاد وفرق بينهما وحديث ابن جريح اتم .
قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وهو مرسل كذا قال وفي ( الهدي ) قيل لما كان ولد زنا وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له كالعبد وهذا محتمل ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمة على زناها وغرورها يكون خاصا بالنبي صلي الله عليه وسلم ( وبذلك العهد ) ويحتمل أنه منسوخ وقيل كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين انتهى كلامه .
وقيل بصرة رجل مجهول وقال ابن حزم لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير خبر ابي الدرداء .
ومن أقر بولد أمته أنه ابنه ولم يقل ولدته في ملكه ومات فقيل تصير أم ولد وقيل لا ( م 6 ) فعليه الولاء وفيه نظر قاله في ( المنتخب ) ومن قال يدك ام ولدي او + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 6 ) قوله ومن أقر بولد أمته أنه ابنه ولم يقل ولدته في ملكه ومات فقيل تصير أم ولد وقيل لا انتهى وأطلقهما في المحرر والفائق والنظم وغيرهم هنا