& باب أحكام أمهات الأولاد .
إذا أولد حر ولو محجورا عليه أمته وعنه أو امة غيره بنكاح أو غيره وفي ( المغني ) لا بزنا ثم ملكها وعنه حاملا وعنه ووطئها حال حملها وقيل عنه في ابتداء او وسط فوضعت ما يصير له نفسا ونقل حنبل وأبو الحارث يغسل السقط ويصلى عليه بعد أربعة اشهر وان كان اقل من ذلك فلا واحتج بحديث ابن مسعود في عشرين ومائة يوم ينفخ فيه الروح وتنقضي به العدة وتعتق الأمة إذا دخل في الخلق الرابع وقدم في ( الإيضاح ) ستة أشهر وجزم في ( المبهج ) ما يتبين فيه خلق آدمي فهي ام ولد تعتق بموته .
ونقل الميموني أن لم تضع وتبين حملها في بطنها عتقت وأنه يمنع من نقل الملك لما في بطنها حتى يعلم وتعتق من كل ماله ونقل حرب وابن ابي حرب فيمن أولد أمته المزوجة لا يلحقه الولد .
وفي ( الفصول ) و ( المنتخب ) ان هذه أصل لمحرمة لاختلاف دين أو نسب أو رضاع .
وفي إثم واطىء أمته المزوجة جهلا وجهان ( م 1 ) وحكم ام الولد كالأمة نقله الجماعة لا في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بها وعنه يحد قاذفها وعنه ان كان لها ابن لأنه انما أراده كذا قال ابن عمر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب أحكام أمهات الأولاد .
( مسألة 1 ) قوله وفي إثم واطىء أمته المزوجة جهلا وجهان انتهى .
( أحدهما ) لا إثم عليه ( قلت ) وهو الحق وكيف يؤثم الجاهل بالتحريم والله أكرم من أن يؤثمه مع جهله .
( والوجه الثاني ) يأثم ( قلت ) وهو ضعيف جدا وإطلاق المصنف الخلاف فيه نظر ولعل وجه هذا الوجه أنه فرط في عدم السؤال والعلم بذلك والله أعلم