.
وكذا جعل من أولدها أم ولده ( م 25 ) وفيه وجه في الصحة ذكره القاضي وعنه بطلانها بعوض محرم اختاره ابو بكر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) ما فضل عن الأداء فيها لسيدة فلا يتبع وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الشرح .
( والوجه الثاني ) ما فضل يكون للمكاتب قال القاضي ما في يد المكاتب وما يلبسه وما يفضل في يده بعد الأداء فهو له انتهى وكلامه في الرعايتين والحاوي كالمتناقض فإنهما قطعا بأن لسيده أخذ ما معه قبل الأداء وما فضل بعده وقالا قبل ذلك وفي تبعيه الكسب وجهان ولعلهما مسألتان .
( المسألة الخامسة 24 ) هل يجب الإيتاء فيها كالصحيحة ام لا اطلق الخلاف واطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
( احدهما ) لا يجب وهو الصحيح وبه قطع في المغني والشرح وشرح ابن رزين والوجيز وغيرهم .
( والوجه الثاني ) هي كالصحيحة في ذلك .
( مسألة 25 ) قوله بعد إطلاق الوجهين فيما تقدم وكذا جعل من أولدها أم ولده يعني جعل من أولدها المكاتب في الكتابة الفاسدة وقلنا في الصحيحة إنها تصير أم ولد فهل تصير أم ولد في الفاسدة .
( ( احدهما ) تصير ) ام ولد بذلك كالصحيحة وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) لاتصير بذلك أم ولد والمصنف قد أطلق الخلاف في جعل من أولدها المكاتب في الكتابة الصحيحة أم ولد فهذه خمس وعشرون مسألة في هذا الباب