بلا حكم كرد بعيب ويلزمه إنظاره ثلاثة كبيع عرض ومثله مال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ودين حال على ملىء ومودع وأطلق جماعة لا يلزم السيد استيفاؤه فيتوجه مثله في غيره .
وفي ( عيون المسائل ) ليس له الفسخ بعد حلول نجم ولا قبله مع قدرة عبد على الأداء كبيع .
وفي ( الترغيب ) إن غاب بلا إذنه لم يفسخ ويرفع الأمر الى حاكم البلد الذي فيه الغائب ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه فحينئذ يفسخ وحكي عن أحمد للعبد فسخها كمرتهن وكاتفاقهما ويتوجه فيه لا لحق الله ويملك قادر على كسب تعجيز نفسه فإن ملك وفاء ولم يعتق به لم يملكه للإرقاق فيجبر على أدائه فلا فسخ لسيد ولهذا يحرم أن يتزوج أمة مع قدرته على حرة أو صبره ذكره في ( الانتصار ) وعنه يملكه فيفسخ السيد .
وفي ( الترغيب ) في فسخها بجنون مكاتب وجهان ومن مات وفي ورثته زوجة لمكاتبه أو ورث زوجته المكاتبة انفسخ نكاحها فيعايا بها وقيل حتى يعجز قال في ( الانتصار ) نص في رواية ابن منصور أن الدين يمنع انتقال ما يقابله الى الورثة فعلى هذه الوصية بمعين والكتابة تمنع الانتقال فلا فسخ وعلى رواية أنه لا يمنع ينعكس الحكم ويلزمه إذا أدى مكاتبة إيتاءه ربع كتابته تعجيلا أو وضعا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + معناه اذا اسرة كافر وعجز عن الأداء بسبب ذلك وقال عن المسألة الثانية اذا قام في أسر الكافر مدة ثم أطلق فهل يحتسب السيد عليه بتلك المدة لأجل العجز ام لا عبرة بها فيه وجهان انتهى وقاله غيره في الثانية وأصلح بعضهم ( أسير ) بأسر بحذف الياء وقيل انه وجد في بعض النسخ كذلك .
( المسألأة الثانية 19 ) هل يحتسب على المكاتب بمدة حبسه عند الكافر أم لا أطلق الخلاف واطلقه في المغني والشرح والفائق والزركشي .
( أحدهما ) لا يحتسب قدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) يحتسب عليه قطع به الكافي فقال وان قهره اهل الحرب فحبسوه لم يلزم السيد انظاره لأن الحبس من غيره جهته انتهى