وجهان ولا ينفسخ بموت سيده وجنونه والحجر عليه لسفه او جنون .
ونقل ابن هانىء ان أدى بعض كتابته ثم مات يحتسب من ثلثه ما بقي من العبد ويعتق ولا يملكه أحدهما الا السيد بعجز العبد بأن يحل نجم فلم يؤده وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت .
وفي أسير كافر واحتسابه على المكاتب بالمدة عند الكافر وجهان ( م 1819 ) وله الفسخ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( تنبيه ) قوله وان عجز عن ديون معاملة لزمته تعلقت بذمته فيقدمها محجور عليه لعدم تعلقها برقبته وعنه تتعلق برقبته ويشترك رب الدين والأرشي بعد موته لفوت الرقبة وقيل يقدم دين المعاملة ولغير المحجور تقديم اي دين شاء وذكر ابن عقيل وجماعة انه بعد موته هل يقدم دين الأجنبي على السيد كحال أم يتحاصان فيه روايتان وهل يضرب سيده بدين معاملة مع غريم فيه وجهان انتهى الذي ذكره ابن عقيل والجماعة طريقة في المذهب والصحيح من المذهب ما قدمه المصنف وليست هذه المسألة والتى قبلها من الخلاف المطلق .
( مسألة 1819 ) قوله وفي أسير كافر واحتسابه على المكاتب بالمدة عند الكافر وجهان انتهى ذكر مسألتين .
( المسألة الأولى ) قوله في أسير كافر يعني إذا أمر المكاتب كافر وحل عليه من النجوم ما يقتضي تعجيزه لو كان مطلقا فهل يملك سيده تعجيز وفسخا والحالة هذه ام لا أطلق الخلاف .
( أحدهما ) لا يملك تعجيزه وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) يملك ذلك وهو ظاهر كلام الأصحاب .
( تنبيه ) لعل الخلاف مبنى على الخلاف في المسألة الآتية بعد هذه فإن قلنا يحتسب عليه بتلك المدة كان له تعجيزه وإن قلنا لا يحتسب عليه بها لم يكن له تعجيزه والذي يظهر ان هذه المسألة هي الآتية بعينها وفائدتها ما قلنا ولذلك لم يذكرها الأكثر وانما ذكروا الثانية ولعله رأى هذه العبارة في كتاب وتلك في آخر والله أعلم بمراده ويحتمل ان يكون الخلاف مبنيا على الرواية الثالثة التي ذكرها في تعجيزه وهو أنه لا يملك تعجيزه حتى يقول قد عجزت فلو كان أسيرا فهل يملك تعجيزه على هذه الرواية أم لا وقال شيخنا