.
قبول وتلزمه الخدمة ( م 20 ) .
وهل للسيد بيعها فيه روايتان نقل حرب لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء ولم يذكروا لو استثنى خدمته مدة حياته وذكروا صحته في الوقف هذا مثله يؤيده أن بعضهم احتج بما رواه أحمد وأبو داود ان أم سلمة اعتقت سفينة وشرطت عليها خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش ومعناه عن ابن مسعود + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 20 ) قوله وإن قال أنت حر على أن تخدمنى سنة فقيل كقوله على مائة وقيل يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة انتهى القول الأول فيه قوة قدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع وغيرهم وهوظاهر ما قدمه الشرح وشرح ابن منجا والقول الثاني هو الصحيح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وبه قطع وفي الوجيز وقدمه في المحرر والرعايتين والفائق وصححه الناظم قال في المحرر هذا ظاهر كلامه وجزم به في القواعد وقال نص عليه وأطلقهما في المغني وقال في المستوعب والحاوى إن لم يقبل فعلى روايتين .
( أحداهما ) يعتق ولا يلزمه شيء .
( والثانية ) لا يعتق .
وقدما في انت حر على ألف أنه يعتق مجانا فخالف الطريقتين وقيل إن لم يقبل لم يعتق رواية واحدة فهذه أربع طرق في هذه المسألة .
( مسألة 21 ) قوله وهل للسيد بيعها فيه روايتان يعني بيع الخدمة المستثناه ونقل حرب لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء انتهى ذكر هاتين الروايتين ابن ابي موسى ومن بعده وأطلقهما في المستوعب والحاوي الصغير والقواعد الفقهية .
( احداهما ) يجوز نص عليه وقد ذكر أكثر الأصحاب جواز بيع المنافع لكن على التأبيد .
( والرواية الثانية ) لا يجوز نص عليه ( قلت ) وهو الصواب وهو موافق لقواعد