جماعة لا ومن غيرها كالأم .
ولا يتبع مكاتبا ولده من أمه لسيده قال جماعة الا بشرط ويتبعه ولده من أمته وهل تصير به أم ولد فيه وجهان فلو تزوج أمة سيدة ثم ملكها قبل قوله في أن الولد ملكه لأن يده دليل الملك قاله في ( المنتخب ) وفي ( الترغيب ) وجهان ويتبع المكاتبة ما ولدته في الكتابة فقط نص عليه ولو كان قنا وإن عتقت بغير أداء أو ابراء لم تعتق كموتها فيرق وقيل يبقى مكاتبا ونصه يعتق كعتقة بإعتاقه وحده في المنصوص .
وان فات كسبه عليها وولد بنتها كهي وولد ابنها وولد معتق بعضها كأمه ومن قال لعبده أنت حر بمائة أو بعتك نفسك بمائة فقبل عتق ولزمته مائة والا فلا وكذا انت حر على مائة او على ان تعطيني مائة .
وفي ( الواضح ) رواية شرط لازم بلا قبوله كبقية الشروط وعنه يعتق بلا قبول مجانا نصره القاضي واصحابه كقوله انت حر وعليك مائة على الأصح .
وقوله لأمته أعتقتك على ان تزوجنى نفسك كقوله علي مائة وان اباه لزمتها القيمة وقيل تعتق بقبولها مجانا واختار ابن عقيل لا تعتق الا بالأداء .
وان قال انت حر على أن تخدمني سنة فقيل كقوله على مائة وقيل يعتق بلا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + موجودا قبل الكتابة وقالت المكاتبة بل بعدها ( قلت ) والإلحاق واضح والقياس على المدبرة صحيح حيث قلنا يتبع في التدبير والكتابة والله أعلم .
( مسألة 19 ) قوله ولا يتبع مكاتبا ولده من أمة لسيدة ويتبعه ولده من أمته وهل تصير أم ولد فيه وجهان انتهى وأطلقهما في المذهب وصححه في التصحيح والنظم والفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم قال في الرعايتين وغيره وتصير أم ولد في الأصح انتهى .
( والوجه الثاني ) لا تصير أم ولد اختاره القاضي في موضع من كلامه وقطع به في الفصول وهو احتمال في الهداية واطلاق المصنف فيه شيء والظاهر أنه تابع صاحب المحرر