مهنا في أول غلام أو امرأة يطلع فهو حر أو طالق وذكر الشيخ لفظها أول من يطلع من عبيدي وفي ( مختصر ابن رزين ) في الطلاق ولو علقه بأول من يقوم فقمن معا طلقن وفي منفردة به وجه كذا قالا ولو قال آخر فالآخر بعد موت سيدة منذ ملكه وكسبه له .
ويحرم وطء الأمة حتى يشترى بعدها غيرها ويتوجه وجه فإن ملك اثنين فكأول وقوله لعبد غيره أنت حر من مالي أو فيه لم يعتق ولو رضي سيدة نص عليه .
ومن قال لأمته أول ولد تلدينه حر أو إذا ولدت ولدا فولدت ميتا ثم حيا ففي عتق الثاني روايتان ( م 15 ) وإن جهل أول الحيين عتق أحدهما بقرعة وعنه هما واختار في ( الترغيب ) أن معنا هما أن أمد منع السيد ( منهما ) هل هو القرعة او الانكشاف .
وفي ( الانتصار ) احتمال لا يعتق ولد حدث كتعليقه بملكه .
وإن قال آخر فولدت حيا ثم ميتا فالروايتان ( م 16 ) وحمل المعتقة بصفة وقت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بقرعه انتهى .
( أحدهما ) يعتقان .
( والثاني ) لا يعتقان وفيه قوة .
( والثالث ) يعتق واحد بالقرعة وهو الصحيح صححه في النظم وقدمه ابن رزين في شرحه وقال نص عليه وقدمه في المغني والشرح وقال هذا قياس قول الإمام أحمد .
( مسألة 15 ) قوله ومن قال لأمته أول ولد ولد تلدينه حر أو إذا ولدت ولدا فولدت ميتا ثم حيا ففي عتق الثاني روايتان انتهى .
( احدهما ) لا يعتق وهو صحيح جزم به في المذهب والنور وغيرهما وصححه في المغني والشرح وغيرهما .
( والرواية الثانية ) يعتق الحي اختاره القاضي والشريف أبو جعفر وقدمه في الفائق وشرح ابن رزين وذكر في المستوعب أنه اختيار القاضي واقتصر عليه .
( مسألة 16 ) قوله وإن قال آخر فولدت حيا ثم ميتا فالروايتان يعنى اللتين في