& باب ميراث المطلقة .
من أبان زوجته في غير مرض الموت المخوف لم يتوارثا وترثه في طلاق رجعي لم تنقض عدته وفي مرض مخوف ولم يمت ولم يصح بلى لسع أو أكل وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها كمن طلقها ثلاثا ابتداء او بعوض من غيرها أو علقها على فعل لا بد لها منه شرعا أو عقلا ففعلته أو اقر أنه كان أبانها في صحته خلافا للمنتخب فيها أو علق إبانة ذمية أو أمة على إسلام وعتق أو علم أن سيدها علق عتقها لغد فأبانها اليوم أو وطىء عاقلا وقيل مكلفا حماته أو علقها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه أو على تركه نحو لأتزوجن عليك فمات قبل فعله أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرضه .
لم يرثها وترثه ما لم تتزوج نقله ( واختاره ) الأكثر ما لم ترتد فإن أسلمت فروايتان فلو تزوج أربعا غيرها ثم مات صح على الأصح فترثه الخمس وعنه ربعه لها والبقية لهن أن تزوجهن في عقد وإلا فثلاث سوابق به ولو كان موضعها أربع فهل ترثه الثمان أو المبتوتات على الروايتين فإن تزوجت او ماتت فحقها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب ميراث المطلقة .
( مسألة 1 ) قوله بعد ذكر مسائل في الطلاق المتهم فيه في مرضه لم يرثها وترثه ما لم تتزوج نقله واختاره الأكثر ما لم ترتد فإن أسلمت فروايتان انتهى يعني إذا طلقها طلاقا متهما فيه في مرض موته ورثته ما لم تتزوج أو ترتد فإن ارتدت لم ترثه فإن عادت أسلمت فهل ترثه أم لا أطلق الروايتين وأطلقهما في الرعايتين والحاوى الصغير .
( إحداهما ) لا ترثه أيضا وهو الصحيح قدمه في المحرر والفائق وصححه .
( والرواية الثانية ) ترثه وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .
( تنبيه ) قوله ولو كان موضعها أربع فهل ترثه الثمان أو المبتوتات على الروايتين مراده بالروايتين الروايتان اللتان فيما إذا تزوج أربعا بعد المبتوتة هل ترثه الخمس أخماسا أو ترث المبتوتة ربع ميراث الزوجان والباقي لهن وقدم أنه للخمس أخماسا فكذا يكون للثمان