& باب ميراث الغرقى ونحوهم .
إذا علم موت متوارثين معا فلا إرث وإن جهل السابق بالموت أو علم وجهل عينه ورث كل منهما من الآخر نص عليه اختاره الأكثر من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه لئلا يدور فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه ثم يقسم إرثه منهما على ورثته الأحياء ثم يعمل بالآخر كذلك فلو جهل موت أخوين أحدهما عتيق زيد والاخر عتيق عمرو كان مال كل منهما لمعتق الآخر زوج وزوجة وابنهما خلف امرأة أخرى وأما وخلفت أبنا من غيره وأبا فتصح مسألة الزوج من ثمانية وأربعين لزوجته الميتة ثلاثة وللأب سدس ولا بنها الحي ما بقي رددت مسألتها إلى وفق سهامها بثلث اثنين ولابنه أربعة وثلاثون لأم أبيه سدس ولأخيه لأمه سدس وما بقي لعصبته فهي من ستة توافق سهامه بالنصف فاضرب ثلاثة في وفق مسألة الأم اثنين ثم في المسألة الأولى ثمانية وأربعون تكن مائتين وثمانية وثمانين ومنها تصح ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين فمسألة الزوج منها من اثنى عشر ومسألة الابن منها من ستة دخل وفق مسألة الزوج اثنان في مسألته فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين ومسألة الابن من ثلاثة فمسألة أمه من ستة و لا موافقة ومسألة أبيه من أثنى عشر فاجتزىء بضرب وفق سهامه ستة في ثلاثة تكن ثمانية عشر وكذا لو علم السابق ثم نسي .
وقيل بالقرعة وقال الأزجي إنما لم تجز القرعة لعدم دخول القرعة في النسب وقاللا الوني يعمل باليقين ويقف مع الشك وإن أدعى ورثة كل ميت سبق الآخر ولا بينة أو تعارضت تحالفا ولم يتوارثا نص عليه اختاره الأكثر وقال جماعة بلى وخرجوا منها المنع في جهلهم الحال واختاره شيخنا وقيل بالقرعة وقال جماعة إن تعارضت البينة وقلنا يقسم قسم بينهما ما اختلفا فيه نصفين ويرث من شك في وقت موته ممن عين وقته وقيل لا