% قل لمن يقسم الفرائض واسأل % إن سألت الشيوخ والأحداثا % % مات ميت من سبع عشرة أنثي % من وجوه شتى فحزن التراثا % % أخذت هذه كما أخذت % تلك عقارا ودرهما وأثاثا % $ .
وثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وفي ( التبصرة ) رواية إحدى وثلاثين ولعل مراده بالرواية عن ابن مسعود كما قاله في ( الروضة ) وتسمى البخيلة لقلة عولها والمنبرية لقول علي رضي الله عنه على المنبر صار ثمنها تسعا .
وفروض من جنس تعول إلى سبعة فقط وهي أم وأخوة لأم وأخوات لأبوين أو لأب وإذا لم يستغرق الفرض المال و لا عصبة رد الباقي على كل فرض بقدره إلا زوجا وزوجة نقله الجماعة وعنه لا رد وعنه على ولد أم معها أو جدة مع ذي سهم ونقله ابن منصور إلا قوله مع ذي سهم فإن رد على واحد أخذ الكل ويأخذ الجماعة من جنس كبنات بالسوية فإن أختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدا لأن الفروض كلها تخرج من ستة إلا الربع والثمن وهما فرض الزوجين وليسا من أهل الرد .
فإن انكسر شيء صححت وضربت في مسألتهم لا في الستة فجدة وأخ لأم من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة فإن كان معهم أحد الزوجين قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد كوصية مع إرث فأخوان لأم وزوج أو هما وزوجة وأم من أربعة وهما أو جد ثان وزوجة من ثمانية وزوج وأم وبنت أو زوجة وجدة وأخت من ستة عشر ومكانه زوجة من اثنين وثلاثين ومع البنت بنتا من أربعين وتصحح مع كسر كما يأتي .
وإن شئت صحح مسالة الرد ثم زد عليها لفرض الزوجية للنصف مثلا وللربع ثلثا وللثمن سبعا وأبسط من مخرج كسر ليزول وأبوان وبنتان من ستة ثم ماتت أحدى البنتين وخلفت من خلفت فإن كان الميت ذكرا فقد خلفت أختا وجدا وجدة من ثمانية عشر توافق ما ماتت عنه الأخت بالأنصاف فتضرب نصف إحداهما في الأخرى أربعة وخمسين