& باب أصول المسائل والعول والرد .
وهي سبعة فنصفان أو نصف والبقية من أثنين فزوج وأخت لأبوين أو لأب تسمى اليتيمتان لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال و لا ثالث لهما .
وثلثان أو ثلث والبقية أو هما من ثلاثة وربع أو ثمن والبقية أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية ولا تعول هذه الأربع .
ونصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة وتعول إلى عشرة وتسمى عول تسعة الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة فأشتهر العول بها والمباهلة زوج وأخت وأم لأن عمر شاور الصحابة فيها فأشار العباس بالعول واتفقت الصحابة عليه إلا ابن عباس لكن لم يظهر النكير فلما مات عمر دعا إلى المباهلة وقال من شاء باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب النصفان فأين محل الثلث وايم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت مسألة قط .
فقيل له لم لا أظهرت هذا زمن عمر .
قال كان مهيبا فهبته .
وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من أثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين وهي أم الأرامل لأن الورثة نساء فإن كانت التركة سبعة عشر دينارا فلكل امرأة دينار ويعايا بها .
قال في ( عيون المسائل ) ونظمها بعضهم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب أصول المسائل .
( تنبه ) ذكر المصنف في هذا الباب مسألة المأمونية وليس وهو محلها ولكن ذكرها استطرادا وإنما محلها المناسخات ولذلك ذكرها هناك في محلها ولعله لم يستحضر أنه ذكرها هنا وإلا لما ذكرها في المناسخات فإن من شأنه الاختصار والأمر قريب وإنما فيه تكرار لا غير