وإذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يبح له في المنصوص وقيل مع عدم قرينة وكذا ولده و وارثه غنيا أو فقيرا نص عليه وأباحه صاحب المغني والمحرر وذكر جماعة منع ابنه وذكر آخرون وأبيه ولم يزيدوا وذكر ابن رزين في منع من يمونه وجها ولو قال تصدق من مالي احتمل ما تناوله الاسم واحتمل ما قل وكثر لأنه لو أراد معينا عينه ذكرها في التمهيد في الزيادة على أقل الواجب ( م 9 ) .
ومن أوصى إليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل فقال لا أقدر فقال الموصي افعل ما ترى لم يجز حفرها بدار قوم لا بئر لهم لما فيه من تخصيصهم نقله ابن هانئ ولو أمره ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شراء عرصة يزيدها في مسجد صغير نص عليه ولو قال تدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة وإلا وصية ذكره شيخنا وللوصي بيع عقار لورثة كبار أبوا بيعة الواجب أو غابوا أو لهم ولصغار وللصغار حاجة وفي بيع بعضه ضرر نص عليه وقيل يبيع بقدر دين ووصيته وحصة صغار قيل لأحمد بيع الوصي الدور على الصغار يجوز قال إذا كانت نظرا لهم لا على كبار يؤنس منهم رشد هو كالأب في كل شيء إلا في النكاح قيل له وإن لم يكن أثبت وصيته عند القاضي قال إذا كانت له بينة ومن مات ببرية ولا حاكم ولا وصي فلمسلم حوز تركته وبيع ما يراه وقيل إلا الإماء ويكفنه منها ثم من عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه ولا حاكم فإن تعذر إذنه أو أباه رجع وقيل فيه وجهان كإمكانه ولم يستأذنه أو لم ينو مع إذنه ( م 11 10 ) والله أعلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 9 قوله ولو قال تصدق من مالي احتمل ما تناوله الاسم واحتمل ما قل وكثر لأنه لو أراد معينا عينه ذكرها في التمهيد في الزيادة على أقل الواجب انتهى .
قلت الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن والعرف عند انتفاء ذلك .
القول الثاني أقوى والأحوط القول الأول .
مسألة 10 و 11 قوله ومن مات ببرية ولا حاكم ولا وصي فلمسلم حوز تركته وبيع ما يراه ويكفنه منها ثم من عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه ولا حاكم فإن تعذر إذنه أو أباها رجع وقيل فيه وجهان كإمكانه ولم يستأذنه أو لم ينو مع