على الميت الروايتان ( م 8 ) .
قيل له وصي جعله الورثة ببيت وأغلقوا عليه ولم يخرجوه حتى أشهد لهم وخرج منها قال لا يجوز له يجد جهده ولا يدفعها إليهم قيل له في رواية أبي داود توفي وترك ورثة وغرماء قال لا يدفع المال إليهم حتى يحضر الغرماء .
وللمدين دفع الدين الموصى به لمعين إليه وإلى وصي الميت وإن لم يوص به ولا يقبضه عينا وإلى الوارث والوصي وقيل أو الوصي وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين وقيل أو لغيره في جهته لم يضمنه وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه نقده من رأس ماله قاله شيخنا ونقل ابن هانئ ببينة ونقله عبد الله ونقل يقبل مع صدق المدعي ونقل صالح أنه أوصى أن لفوزان على نحو خمسين دينارا وهو يصدق فيما قال يقضي من غلة الدار ثم يعطي ولد صالح كل ذكر وأنثى عشرة دراهم عشرة دراهم ونقل ابن هانئ فيمن وصاه بدفع مهر امرأته لم يدفعه مع غيبة الورثة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
إحداهما لا يشترط الحاكم بل تكفي الشهادة عند الموصى إليه وهو الصحيح قال ابن ابي المجد لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح وقدمه ابن رزين في شرحه .
ولرواية الثانية لا بد من شهادة البينة عند الحاكم وهو الأحوط .
مسألة 8 قوله وفي براءة المدين باطنا بقضائه دينا يعلمه على الميت الروايتان انتهى .
يعني إذا كان للميت دين على شخص وعليه دين لآخر فهل يجوز لمن عليه الدين أن يدفع إلى ن له الدين على الميت إذا كان يعلم ويبرأ باطنا أم لا ذكر الروايتين بالتعريف وهما المذكورتان فيما إذا جحد الورثة دينا يعلمه الموصى إليه قاله في المحرر وغيره وأطلقهما وقد علمت الصحيح منهما .
والصواب البراءة منه باطنا وقدمه في الرعاية وغيره .
والرواية الثانية لا يبرأ بالدفع إلى من له الدين على الميت قدمه ابن رزين في شرحه وهو قوي والأولى أن ينظر إن كان ثم من يدفع إلى من له الدين من الموصى إليه أو الورثة لم يكن له الدفع وإلا جاز وبرئ باطنا