.
وتعتبر الشروط عند الموت والوصية وقيل وبينهما وقيل يكفي عند الموت وقيل وعند الوصية ويضم أمين ومن وصى إلى واحد ثم إلى آخر ولم يعزل الأول اشتركا نص على ذلك ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له نص عليه قيل له فإن أخذ بعض المال دونه وقال لا أدفعه إليك فقال إنما عليه الجهد فليجتهد فيما ظهر له وما غاب عنه فليس عليه قيل فيرفع أمرهما إلى الحاكم ويبرأ منها قال نعم ومن وجد منه ما يوجب عزله قال الشيخ أو غاب لزم ضم أمين فإن وجد منهما ففي الاكتفاء بواحد وجهان ( م 2 ) .
وإن حدث عجز لضعف أو علة أو كثرة عمل ونحوه فقيل يضم أمينا وقيل له ذلك ( م 3 ) وإن كان لكل منهما التصرف ولا عجز لم يجز قال في الأحكام + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 2 قوله ومن وجد منه ما يوجب عزله قال الشيخ أو غاب لزم ضم أمين فإن وجد منهما ففي الاكتفاء بواحد وجهان انتهى .
يعني لو وجد منهما ما يوجب عزلهما وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم قال في الفائق ولو مات جاز إقامة واحد في أصح الروايتين قال في الرعاية الكبرى وإن وجد منهما ما يوجب عزلهما جاز أن يقيم الحاكم بدلهما واحدا في الأصح وقال في الصغرى وإن ماتا جاز أن يقيم الحاكم بدلهما واحدا في الأصح قال ابن رزين فإن تغير حالهما فله نصب واحد وقيل لا ينصب إلا اثنين انتهى .
إذا علم ذلك فالصحيح جواز الاكتفاء بواحد قال ابن نصر الله في حواشيه أظهر الوجهين يكفي واحد انتهى .
والقول الآخر لا بد من اثنين قلت وهو قوي هذا إذا لم تكن قرينة تدل على الاكتفاء بواحد أو لزوم اثنين فيما يظهر والله أعلم .
مسألة 3 قوله وإن حدث عجز لضعف أو علة أو كثر عمل ونحوه فقيل يضم أمينا وقيل له ذلك انتهى .
القول الأول وهو وجوب ضم أمين هو الصحيح جزم به في المغني والشرح قال ابن رزين في شرحه متى عجز العدل عن النظر لعله ونحوها ضم إليه أمين ولم ينعزل