إبداله وفي الكافي للحاكم إبداله ولا نظر لحاكم مع وصي خاص كاف قال شيخنا فيمن وصى إليه بإخراج حجه ولاية الدفع والتعيين للناظر الخاص ع وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما فظاهره لا نظر ولا ضم مع وصي متهم وهو ظاهر كلام جماعة وتقدم كلامه في ناظر الوقف ونقل ابن منصور إذا كان الوصي متهما لم يخرج من يده و يجعل مع آخر و نقل يوسف بن موسى إن كان متهما ضم إليه برضاه أهل الوقف بعلم ما جرى ولا تنزع الوصية منه وترجمه الخلال هل للورثة ضم أمين مع الوصي المتهم ثم إن ضمنه بأجرة من الوصية توجه جوازه ومن الوصي فيه نظر بخلاف ضمه مع الفسق وفي عيون المسائل في ابتداء الحجر على رشيد بذر ماله أنه مال يخشى ضياعه في غير وجه فجاز للحاكم حفظه كما لو وجد مال غيره في مضيعة أو رأى الحاكم الوصي يبذر مال اليتين .
ويعتبر إسلامه فإن كان الموصي كافرا فوجهان ( م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة قوله فإن كان الموصي كافرا فوجهان انتهى .
يعني هل تصح وصية الكافر إلى كافر أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الفصول والمغني والكافي والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
أحدهما يصح إذا كان عدلا وهو الصحيح قطع به في المقنع والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي وغيره وقدمه ابن منجا في شرحه وابن رزين وقال الحارثي وهو أظهر واختاره القاضي قال المجد وجدته بخطه انتهى .
والوجه الثاني لا يصح قال في المستوعب ولا تصح الوصية إلى كافر وقال سقط المذهب ولا تصح إلى مسلم وكذا هو ظاهر كلامه في الهداية وغيره .
تنبيه ظاهر كلام المصنف المجد وجماعة أن الخلاف جار فيه ولو كان غير عدل والظاهر أنهم أرادوا العدل كما صرح به جماعة والذي يظهر أن حكمه حكم المسلم فحيث اشترطنا العدالة في المسلم ففي الكافر بطريق أولى وإن لم نشترطها في المسلم فيحتمل الاشتراط في الكافر وهو أولى ويحتمل عدمه وأما أن نشترط العدالة في المسلم ولم نشترطها في الكافر فبعيدا جدا بل لا يصح