النسخ المعروفة أربعة أوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا بمثل نصيب سادس لو كان على قياس ما ذكروا أوصي بالسدس إلا السبع فيكون له سهمان من اثنين و أربعين .
وكذا قال الحارثي إنه قياس ما ذكروه وإن قولهم أوصى بالخمس إلا السدس صحيح باعتبار ان له نصيب الخامس المقدر غير مضموم وأن النصيب المستثنى هو السدس وهو طريقة الشافعية وما قاله الحارثي صحيح يؤيده أن في نسخة مقروءة على الشيخ أربعة أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن خامس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس .
ويوافق هذا قول ابن رزين في ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث لو كان الربع وإلا مثل نصيب رابع لو كان سهم من أحد وعشرين ولو وصى بضعف نصيب ابنه فمثلاه بثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه أربعة أمثاله وقال الشيخ ضعفاه مثلاه وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله .
ولو وصى بحظ أو قسط أو نصيب أو جزء أو شيء أعطاه وارثه ما يتمول + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب عمل الوصايا .
تنبيهان .
الأول قوله أوصى له بالسدس إلا السبع فيكون له سهمان من اثنين وأربعين انتهى .
فقوله له سهمان سبقة قلم والصواب سهم مزاد على اثنين وأربعين أو يقال له سهمان مزادان على أربعة وثمانين فإنها تصح من ذلك .
الثاني قوله فيما إذا أوصى بسهم من ماله وعنه له سهم مما تصح منه المسألة مضموما إليها اختاره الخرقي ليست هذه الرواية باختيار الخرقي وإنما هي رواية مؤخرة ذكرها وقدم ما قدمه المصنف فقال فإذا أوصى له بسهم من ماله أعطي السدس وقد روى عن أبي عبد الله رواية أخرى يعطى سهما مما تصح منه الفريضة انتهى