& باب عمل الوصايا .
إذا أوصى له بمثل نصيب وارث عينه فله نصيبه مضموما إلى المسألة وفي الفصول احتمال ولو لم يرثه موصي بمثل نصيبه لمانع وإن لم يعينه فله كأقلهم نصيبا مضموما فمع ابن نصف ومع زوجة تسع وكذا وصيته بنصيبه لأنه أمكن تصحيح كلامه بحمله على الأصل وهو اعتباره فنحمله على المجاز لأنه لو و صى بماله صح مع تضمنه الوصية بنصيب الورثة و قيل لا يصح لأنه و صى بحقه كداره و بما يأخذه من إرثه .
وإنما تصح في التوليه بعتكه بما اشتريته به للعرف فيتوجه الخلاف في بعتكه بما باع به فلان عبده ويعلمانه وقالوا يصح وقالوا يصح وظاهره يصح البيع ولو كان الثمن عرضا وذكر بعضهم لا لاستدعاء التولية المثل و إن قال كأعظمهم فله مثله ذكره في الترغيب وإن وصى بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله مثل نصيب بنت نقله ابن الحكم .
وبمثل نصيب وارث لو كان فله مثل نصيبه لو كان موجودا فمع ابنين الربع ومع أربعة السدس فصحح مسألة عدم الوارث ثم وجوده ثم اضرب إحداهما في الأخرى ثم اقسم ما ارتفع على مسألة وجوده فما خرج أضفه إلى ما ارتفع وهو للموصى له واقسم ما ارتفع بين الورثة وكذا العمل لو وصى بمثل نصيب وارث إلا بمثل نصيب وارث لو كان فلو خلف خمسة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن سادس له كان فاضرب مسألة عدمه خمسة .
في مسألة وجوده ستة يكون ثلاثين فاقسمه على مسألة الوجود لكل واحد خمسة وعلى العدم لكل واحد ستة فقد وصى بستة واستثنى خمسة فله سهم يضاف إلى الثلاثين ذكره أبو الخطاب ومعناه للشيخ والمحرر وغيرهما وفي بعض نسخ المقنع المقروءة أربعة بنين وصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن سادس لو كان قاله صاحب النظم .
وإن على هذا يصح أنه وصى بالخمس إلا السدس كذا قال مع قوله في