داره وسكناها شهرا وتسليمها وقيل لورثة الموصي وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه أو ما قيمتها بنفعها وبدونه فيه وجهان ( م ) .
وإن وصى بنفعها وقتا فقيل كذلك وقيل يعتبر وحده من ثلثه لإمكان تقويمه مفردا ( م ) .
ويصح بيعها ويصح بمال الكتابة والولاء لسيده وبالمكاتب وهو كمشتريه ويصح به لزيد وبدينه لعمرو ويعتق بأدائه ويملكه زيد بعجزه فتبطل وصية عمرو مطلقا فيما بقي وإن قال ضعوا نجما فما شاء وارثه وإن قال أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع فوق نصفه وفوق ربعه وإن قال ما شاء فالكل وقيل لا كما شاء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 8 قوله وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه أو ما قيمتها بنفعها وبدونه فيه وجهان انتهى .
و اطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم .
أحدهما يعتبر جميعها من الثلث وهو الصحيح وهو ظاهر كلامه في الوجيز وصححه في التصحيح وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح الحارثي وغيرهم .
و و الوجه الثاني تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتر مما بينهما اختار القاضي وقدمه في الخلاصة والنظم .
مسألة 9 قوله وإن وصى بنفعها وقتا فقيل كذلك وقيل يعتبر وحده من ثلثه لإمكان تقويمه مفردا انتهى وأطلقها في بالهداية والمذهب والمستوعب .
أحدهما حكمها حكم المنفعة على التأبيد وهو المسألة التي قبلها وعليه الأكثر منهم القاضي وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح الحارثي وغيرهم من الأصحاب .
والوجه الثاني إن وصى بمنفعته على التأييد اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له وإن كانت الوصية بمدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط من الثلث اختاره في المستوعب فقال هذا الصحيح عندي فهذه تسع مسائل في هذا الباب