.
ونفعها بعد الوصي لورثته قطع به في الانتصار وأنه يحتمل مثله في هبة نفع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 6 و 7 قوله وفي مهرها ونفقتها وجهان انتهى ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 6 مهرها هل يكون لمالك نفعها أو رقبتها أطلق الخلاف فيه وظاهر الشرح إطلاق الخلاف وكذا ابن منجا في شرحه .
أحدهما لمالك الرقبة وهو الصحيح على ما اصطلحناه اختاره ابن عقيل و الشيخ الموفق وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني لمالك نفعها وهو المذهب عند أكثر الأصحاب قال الشيخ في المغني و المقنع و غيرهما وقال أصحابنا هو لمالك نفعها و جزم به في المنور و غيره و قدمة في المحرر و غيره و صححه في النظم و شرح الحارثي و غيرهما قال في الفائق هذا قول الجمهور .
المسألة الثانية 7 نفقتها هل تجب على مالك نفعها أو رقبته أطلق الخلاف .
أحدهما تجب على مالك الرقبة و هو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا لاحمد و به قطع أبو الخطاب في رءوس المسائل و ابن بكروس وصاحب الوجيز و غيرهم و قدمه في الرعايتين و الحادي الصغير و الفائق و غيرهم .
الوجه الثاني تجب على مالك المنفعة وهو الصحيح صححه في التصحيح واختاره الشيخ الموفق والشارح وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم وتجريد العناية وغيرهم وقيل يكون في كسبها فإن عدم ففي بيت المال قال الشيخ في المغني والشارح فإن لم يكن لها كسب فقيل في بيت المال قال الحارثي هو قول الأصحاب وقال الشيخ والشارح عن القول بكونه في كسبها هو راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة انتهى .
ولهذا والله أعلم لم يذكر المصنف إلا وجهين وأكثر الأصحاب ذكر ثلاثة اوجه وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع وشرح ابن منجا وغيرهم