& باب الموصى به .
يعتبر إمكانه وفي الترغيب وغيره واختصاصه به فلو وصى بمال غيره لم يصح ولو ملكه بعد وتصح بما يعجز عن تسليمه وبإناء ذهب وفضة وبزوجته ووقت فسخ النكاح فيه الخلاف وبما تحمل شجرته أبدا أو الى مدة ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف مشتر فأن تحصل شيء فله وإلا بطلت ومثله بمائة لا يملكها إذن .
وفي الروضة إن وصى بما تحمل هذه الأمة أو هذه النخلة لأنه وصية بمعدوم والأشهر وبحمل أمته ويأخذ قيمته نص عليه قيل يدفع أجرة حضانة وإن لم يحصل شيء بطلت وبمباح نفعه كزيت نجس وله ثلثه وقيل كله مع أقل مال له غيره وكذا كلب الصيد وحفظ ماشية وزرع وقيل وبيوت والأصح وتربية صغير لأحدها وإن لم يصد به أو يصيد أن احتاجه أو لحفظ ماشية وزرع إن حصل فخلاف ( م 1 ) .
وفي الواضح الكلب ليس مما يملكه وفي طريقة بعض أصحابنا إنما يصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الموصى به .
مسألة 1 قوله وبمباح نفعه ككلب صيد وحفظ ماشية وزرع وقيل وبيوت والأصح وتربية صغير لأحدها وإن لم يصد به أو يصيد إن احتاجه أو لحفظ ماشية و زروع إن حصل فخلاف وانتهى ذكر الخلاف في المغني والشرح احتمالين مطلقين في كتاب البيع .
أحدهما تجوز قدمه في الكافي وشرح ابن رزين وهو الصواب في غير المسألة الأولى وجعل في الرعاية الكبرى الكلب الكبير الذي لا يصيد به بل الهراء كالجرو الصغير وأطلق الخلاف فيه وجزم بالكراهة في آداب الرعايتين قلت الجواز من غير أن يصيد ولا أعده للصيد بعيد ويدل عليه الحديث .
والقول الثاني يحرم وهو أقوى فيما لم يرد الصيد به البتة