قبض وارث ويحتمل وقت موت وإن لم يكن له غيره ألا مال غائب أو دين أخذ ثلث المعين في الأصح و من بقيته بقدر ثلث ما يحصل إلى كماله ومثله المدبر ذكره أصحابنا .
وفي الترغيب فيه نظر فأنه يلزم من تنجيز عتق ثلثه تسليم ثلثيه إلى الورثة وتسليطهم عليهما مع توقع عتقهما بحضور المال وهذا سهو منه قال وكذا إذا كان الدين على أحد أخوي الميت ولا مال له غيره فهل يبرأ عن نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أخيه على الوجهين .
والنماء المتصل يتبع العين وإن تلف بعض العبد المعين فله بقيته وقيل ثلثها كثلث ثلاثة أعبد استحق منهم اثنان وقيل له الباقي أيضا ولو وصى له بثلث صبرة مكيل أو موزون فتلف ثلثاها فله الباقي وقيل ثلثه ومن أوصى بعتق عبد بعينه لم يعتق حتى يعتقه وارثه فإن أبي فحاكم وكسبه بين الموت والعتق إرث وذكر جماعة له ويتوجه مثله في الموصي بوقفه وفي الروضة الموصي بعتقه ليس بمدبر وله حكم المدبر في كل أحكامه والله أعلم