يستحقها صححها ابن عقيل وغيره قال أحمد كوصية لوارث .
قال في الانتصار له لبس ناعم وأكل طيب لحاجته وإن فعله لتفويت الورثة منع وفيه يمنعه إلا بقدر حاجته وعادته وسلمه أيضا لأنه لا يستدرك كإتلافه وجزم به الحلواني وغيره وأبن شهاب قال لأن حق وارثه لم يتعلق بعين ماله ولو قضى بعض غرمائه وتفي تركته ببقيه دينه صح ونصه مطلقا ولا يبطل تبرعه بإقراره بدين في المنصوص ولو باع من أجنبي بمحاباة عبدا قيمته ثلاثون بعشرة فلم يجز الورثة فله ثلثه بالعشرة وثلثه بالمحاباة لنسبتهما من قيمته فصح بقدر النسبة وعنه يصح في نصفه بنصف ثمنه لنسبة الثلث من المحاباة فصح بقدر النسبة .
أختاره في المغني والمحرر ولا شيء للمشتري سوى الخيار وعنه يصح البيع ويدفع بقية قيمته عشرة أو يفسخ ولو كان وارثا صح البيع على الأصح في ثلثه ولا محاباة وعلى الثالثة يدفع بقية قيمته عشرين أو يفسخ ولو أفضى الى إقالة في سلم بزيادة أو بأفضل تعينت الوسطى كبيعه قفيز حنطة قيمته ثلاثون بقفيز حنطة قيمته عشرة أو سلفه عشرة في قفيز حنطة ثم أقاله وقيمته ثلاثون في مرضه ولو حابى أجنبيا أخذ شفيعه الوارث بالشفعة في الأصح $ فصل من وهب أو وصى لوارث فصار غير وارث عند الموت صحت وعكسه بعكسه اعتبارا بالموت $ فلو وهب مريض ماله لزوجته ولا يملك غيره فماتت قبله عملت بالجبر لقطع الدور فتقول صحت هبته في شيء ورجع إليه بإرثه نصفه ويبقى لورثته المال إلا نصف شيء يعدل شيئين أجبر المال بنصف شيء وقابل وأبسط الشيئين ونصفا خمسة فالشيء الذي صحت فيه الهبة خمسا المال فلورثته أربعة أخماس ماله ولورثتها خمسة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + باب تبرع المريض كالوصية فاعتبر الموت وهذا المعتمد عليه وكان الأولى والأحرى للمصنف أن يذكر كلام صاحب الترغيب وغيره في باب تبرع المريض عقب المسألة ليعلم أن فيها خلافا لا يقطع في مكان بشيء ويقطع بضده في غيره والله أعلم