عقيل على روايتين من المبتدأة في الإنتصار هو كنقاء مدة النفاس في رواية وفي رواية النفاس آكد لأنه لا يتكرر فلا مشقة وعنه يجب قضاء واجب صوم ونحوه إن عاد في العادة .
وإن عاد فيها جلسته وعنه إن تكرر قال أبو بكر وهو الغالب عن أبي عبدالله في الرواية .
لأن التكرار لا يتصور في دم النفاس وفرق القاضي وغيره بينهما على الأول بأن العادة تثبت بالمعاودة فهي آكد فلم تنتقل عنها ودم النفاس لم يثبت بالمعاودة فهو أضعف فانتقلت عنه بالطهر المتخلل .
وعنه هو مشكوك فيه كدم نفساء عاد والصفرة زمن العادة حيض وعنه وبعدها ( و ) إن تكرر اختاره جماعة وشرط جماعة اتصالها بالعادة وذكر شيخنا وجهين أحدهما ليست حيضا مطلقا وعكسه ومن رأت دما متفرقا يبلغ مجموعه أقل الحيض ونقاء فالنقاء طهر وعنه أيام الدم والنقاء حيض ( و ه ش ) .
وقيل أن تقدم ما نقص على الأقل دم يبلغ الأقل فهو حيض تبعا له وإلا فلا ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل ففي وجوب الغسل إذن وجهان ( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 10 قوله في الملفقة ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل ففي وجوب الغسل إذا وجهان انتهى وكذا قال المجد في شرحه وشرح ابن عبيدان ومجمع البحرين والحاويين أحدهما يجب كما يجب في اليوم الثاني والثالث وكما لو كانت أيام الدم وأيام النقاء صحاحا قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح ومختصر ابن تميم والرعايتين وشرح ابن رزين وغيرهم قال الشارح فإن كان الدم أقل من يوم مثل أن ترى نصف يوم دما ونصفا طهرا أو ساعة وساعة فقال أصحابنا هو كالأيام يضم الدم إلى الدم فيكون حيضا وما بينهما طهرا إذا بلغ المجموع أقل الحيض وفيه وجه آخر لا يكون الدم حيضا إلا أن يتقدمه دم صحيح متصل انتهى والوجه الثاني لا يجب حتى يمضي من الدم ما يكون مجموعه حيضا إذ بذلك يتيقن وجوبه وقبله يحتمل دوام الإنقطاع قال في الرعاية الكبرى وهو أولى