قال بعضهم وعدمه أشهر ولو لم تعرف المبتدأة وقت ابتداء دمها فكمتحيرة ناسية كما يأتي .
وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر فكدم زائد على أقل حيض المبتدأة وأطلق ابن تميم في وجوب إعادة واجب صيام ونحوه قبل التكرار روايتين .
وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقض ويحتمل لزومه كصوم النفاس المشكوك لقلة مشقته بخلاف صوم مستحاضة في طهر مشكوك فيه .
ولا عادة بمرة ( وه ) ولو اتصل بها بعدها تبعا لها ( ه ) وعنه لا يحرم الوطء وأنها لا تغتسل عند انقطاعه وعنه تكون حيضا اختاره جماعة ( و ش ) .
وإن انقطع دمها في عادتها طهرت وعنه يكره الوطء وخرجه القاضي وابن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بثبوت العادة بمرتين وهذا فيه نظر فإن أكثر ما يقدر فيها أنها لا عادة لها ولا تمييز ولو كانت كذلك لجلست ستا أو سبعا في أصح الروايات فكذا هنا زاد الشارح قلت فينبغي على هذا أن لا تجلس بالتمييز وإنما تجلس غالب الحيض لما ذكرنا انتهى ومن لم يعتبر التكرار في التمييز فهذه مميزة ومن قال إن المميزة تجلس بالتمييز في الشهر الثاني قال إنها تجلس الدم الأسود في الشهر الثالث لأنها لا تعلم أنها مميزة قبله ولو رأت في الشهر خمسة أسود ثم صار أحمر ثم صار أسود واتصل جلست اليقين من الأشهر الثالث والرابع لا تمييز لها فيه فتصير فيه إلى ستة أيام أو سبعة أيام في أشهر الروايات إلا أن نقول العادة نثبت بمرتين فتجلس في الثالث والرابع خمسة وقال القاضي ولا تجلس في الأربعة إلا اليقين وهو بعيد لما ذكرنا انتهى كلامه في المغني ومن تبعه والخلاف بين صاحب المغني والقاضي هو الخلاف الذي أطلقه المصنف وأطلقه ابن رزين في شرحه والصواب ما اختاره صاحب المغني وتبعه الشارح وقال ابن تميم ولا يعتبر في العادة التوالي في أحد الوجهين .
وقال أيضا ومتى بطلت دلالة التمييز فهل تجلس ما تجلسه منه أو من أول الدم على وجهين انتهى وقال في الرعاية الكبرى ولا يعتبر في العادة التوالي في الأشهر وهو الذي عناه المصنف بقوله قال بعضهم والصواب اشتراط التوالي وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب