وأقل الحيض يوم وليلة ( و ش ) وعنه يوم لا ثلاثة ( ه ) ولا حد لأقله ( م ) ذكر ابن جرير عكسه ( ع ) وأكثره خمسة عشر يوما ( و م ش ) وعنه سبعة عشر ( ه ) وغالبه ست أو سبع ( و ) وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وعنه خمسة عشر يوما ( و ) .
وقيل عليهما وليلة وعنه لا توقيت فيه كأكثره وعنه إلا في العدة وأقله زمن الحيض أن يكون النقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والمذهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد والطريق الأقرب والخلاصة والهادي والترغيب ونظم هداية ابن رزين والإفادات ونظم المفردات وهو منها وغيرهم قال ابن الزاغوني وهو اختيار عامة المشايخ قال في البلغة وهذا إحدى الروايتين قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قال في مجمع البحرين هذا أشهر الروايات قال في نهاية ابن رزين أكثره خمسون على الأظهر وقدمه في المنهج والمستوعب والمقنع والتلخيص وشرح المجد والرعايتين والنظم والحاويين وتجريد العناية وإدراك الغاية قال الزركشي اختارها الشيرازي والرواية الثانية أكثره ستون سنة جزم به في الإرشاد والإيضاح وتذكرة ابن عقيل والعمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والتسهيل وغيره وقدمه أبو الخطاب في دروس المسائل واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في النهاية هي اختيار الخلال والقاضي وعنه خمسون للعجم قال في الرعاية وعنه الخمسون للعجم والنبط ونحوهم والستون للعرب ونحوهم انتهى .
وأطلقهن الزركشي وأطلق الأول وهذه في الفصول في العدد وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر ذكرها القاضي وغيره وصححها في الكافي قلت وهو قوي جدا قال في المغني في العدد والصحيح أنها متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض على الصحيح انتهى فللشيخ في هذه المسئلة ثلاث اختيارات وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه اختاره الخرقي وناظمه قال القاضي في الجامع الصغير هذا أصح الروايات واختارها أبو بكر الخلال وجزم به في الإفادات فعليها تصوم وجوبا على الصحيح قدمه ابن حمدان وعنه استحبابا ذكرها ابن الجوزي واختار الشيخ تقي الدين أنه لا حد لأكثر سن الحيض