كوقفه على من سيولد لي أو لفلان وصححه فيه في المغني وم لأنه يراد للدوام بخلاف الوصية وفي الترغيب هو منقطع الأول ولم يعتبر الحارثي أن يملك لحصول معناه فيصح لعبد وبهيمة ينفق عليهما ولا على نفسه وعنه يصح ذكره في المذهب ظاهر المذهب .
واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل وأبو المعالي وشيخنا كشرط غلته له أو لولده مدة حياته في المنصوص ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم فظاهر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + نظر إذ المجزوم به في الإرشاد عدم الصحة فإنه قال فإن وقف على نفسه فإذا مات كان على المساكين كان باطلا ولم يكن وقفا صحيحا وكان باقيا على ملك ربه فإذا توفى فهو للورثة انتهى .
وكذلك المصحح في الفصول عدم الصحة فإنه قال واختلفت الرواية فيما إذا قال وقفت هذه الدار على نفسي ثم على ولدي ثم على المساكين فروي عن احمد أن الوقف صحيح وفرع عليها ثم ذكر فصلا فيه بعض فروع من المسألة ثم قال وقد روي عنه راوية أخرى أنه باطل لا أعرفه فعلى هذه الرواية يكون على ملكه ولا يصير وقفا عليه يجوز له التصرف فيه بسائر التصرفات من بيع وغيره وإذا مات انتقل إلى ورثته وهذه الرواية أصح وعلل ذلك بعلل جيدة فهذا لفظ ابن أبي موسى وابن عقيل في الفصول ولم يذكر المسألة في التذكرة ففي نقل المصنف ومن تابعه المنصف عنهما نظر ظاهر وكلامه في الفصول في أول المسألة موهم لكونه ذكر كل رواية في فصل وذكر في الثاني والله اعلم اللهم إلا أن يكون وجد في غير هذين الكتابين وهو بعيد .
والثاني قوله ويملكه الموقوف عليه وعنه ملك لله فينظر فيه ويزوجه حاكم وقيل لا يزوجها ويلزمه بطلبها مصروفة في مثلها انتهى .
هنا سقط بين قوله بطلبها وقوله مصروفة والمسألة مفروضة فيما إذا وطئ الأمة قال في الرعاية الكبرى فإن وطئ فلا حد ولا مهر وولده حر أن أولدها وتصبر أم ولد تعتق بموته وقيمتها في تركنه مصروفة في مثله انتهى .
ففي كلام المصنف نقص بمقدار هذا والظاهر أنه تابعه في ذلك والله أعلم انظر صفحة 590 من هذا الكتاب