استجازوه بينهم جاز وحمله القاضي وغيره على وقف مكانه ولا يصح إلا على معين يملك ولا على حربي ومرتد وحمل بناء على أنه تمليك إذن وأنه لا يملك وفيهما نزاع وصححه ابن عقيل والحارثي لحمل وم كوصية له و وعبد وقيل يصح له وفي مكاتب وجهان ( م 3 ) .
وفي وقف أحد هذين وعليه وجه ومسجد لجهالته ومعدوم أصلا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والفائق وغيرهم قال في المحرر وتجوز إجارة النقد للوزن ونحوه وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز وغيرهم وتجوز إجارة نقد للوزن واقتصروا عليه فظاهر كلامهم أنه لا يجوز للتحلي اللهم إلا أن يقال خرج كلامهم مخرج الغالب لأن الغالب في النقد عدم التحلي به .
والوجه الثاني لا يجوز .
إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف الخلاف نظر ظاهر كما ترى اللهم إلا أن يقال إن قوله وكذا إجارته لا يدل على أن الخلاف مطلق بل على أن فيه خلافا في الجملة وهو مخالف لمصطلحه في مسائل كثيرة .
مسألة 3 قوله وفي مكاتب وجهان انتهى يعني هل يصح الوقف على المكاتب أم لا وأطلق الخلاف في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
أحدهما لا يصح وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وقطع به في الفصول والمغني والتلخيص والبلغة والمستوعب والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم .
والوجه الثاني يصح اختاره الحارثي .
* تنبيهان .
الأول قوله ولا يصح الوقف على نفسه وعنه يصح ذكره في المذهب ظاهر المذهب واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل وأبو المعالي وشيخنا انتهى .
فقوله اختاره ابن أبي موسى وابن عقيل تابع فيه للشيخ في المغني والشارح وفيه