إذا أمن نفسه وقوي عليه وإلا فكغاضب والأفضل تركه وقيل عكسه بمضيعة وخرج وجوبه إذن .
ونقل حنبل لا يعرض لها ولأحمد من حديث أبي ذر ولا تسألن أحدا شيئا ولا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين ويفعل الحظ لمالكه وله أكل حيوان وما يخشى فساده بقيمته قاله أصحابنا .
وفي المغني يقتضي قول أصحابنا لا يملك عرض فلا يأكل وله بيعه وحفظ ثمنه وهو كلقطة ولم يذكر الأكثر تعريفه وعنه يبيع كبيرا حاكم وعنه مع وجوده وفي الترغيب لا يبيع بعض حيوان .
وأفتى أبو الخطاب وابن الزغواني بأكله بمضيعه بشرط ضمانه وإلا لم يجز تعجيل ذبحه لأنه يطلب وقال أبو الحسين وابن عقيل لا يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها بأكل وغيره رواية واحدة .
ونقل أبو طالب يعرف الشاة وذكره أبو بكر وغيره ويرجع بنحو نفقته بنيته على الأصح قال في المغني نص عليه فيمن عنده طائر يرجع بعلفه ما لم يكن متطوعا .
قال أبو بكر هذا مع ترك التعدي فإن تعدى لم يحتسب له ويلزمه تعريف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وهذا مما يدل على أن في كلامه نقصا وقوله قبل ذلك أول الباب يحرم التقاط ممتنع عن سبع صغير وخالف الشيخ في طير مستوحشة .
فكونه جعل كلام الشيخ قولا مؤخرا فيه نظر بل الأولى أن يكون هو المقدم لما يذكر وفيه نظر أيضا من وجه آخر وهو أن الشيخ إنما ذكر ذلك في الصيود المتوحشة التي إذا تركت رجعت إلى الصحراء أو عجز عنها صاحبها فلم يخص الطير بذلك بل بالصيود كلها وعللها بعلل قوية جدا فقال لأن تركها أضيع لها من سائر الأموال والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها ولو كان المقصود حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان فإن الدينار دينار أينما كان انتهى وتبعه جماعة منهم الشارح والحارثي وقطعوا به