& باب اللقطة .
يحرم التقاط ممتنع عن سبع صغير كإبل وبقر نص عليهما وبغال وكلب وظباء وطير وحمر وأهلية وخالف الشيخ فيها وفي طير مستوحشة ويضمنه كغاصب ونصه .
وقاله أبو بكر يضمن ضالة مكتوبة بالقيمة مرتين للخبر ويبرأ بدفعه إلى نائب إمام أو بأمره برده مكانه كجائز التقاطه وقيل أو لم يأمره وإن أنفق على أنه ملكه لم يرجع لتعدية ذكره في المنتخب ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له ولنائب إمام أخذه للحفظ ولا يلزمه تعريفه ولا تكفي فيه الصفة ذكره الشيخ .
واختار الشيخ ولغيره بموضع مخوف وله التقاط غيره من حيوان وغيره غير ممتنع بنفسه كخشبة كبيرة وعنه ونحو شاة وعنه وعرض ذكرها أبو الفرج + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب اللقطة .
تنبيه قوله وله التقاط غيره من حيوان وغيره غير ممتنع بنفسه وعنه ونحو شاة وعنه عرض وانتهى .
ظاهر هذا أن متقدم ليس له التقاط نحو الشاة كالفصلان والعجاجيل وإلا فلا والعروض وليس كذلك بل المذهب جواز التقاط ذلك والظاهر أن هنا نقصا وتقديره وعنه لا نحو شاة وعنه وعرض ليوافق ما قاله الأصحاب ويدل على ما صدره في أول المسألة بقوله غير ممتنع بنفسه وقوله كخشبة كبيرة يعني له التقاطها ولم يحك فيه خلافا وفيه نظر .
بل الصواب ما قاله والمصنف وابن عقيل والشارح والزركشي وجماعة إن أحجار الطواحين الكبار والقدور الضخمة والأخشاب الكبار ملحقة بالإبل من أنها لا يجوز التقاطها قالوا بل هي أولى من الإبل من وجوه والعجب أن المصنف لم يذكر ذلك ولا حكاه قولا