ثلاثة نصف وثلث وسدس فباع رب الثلث فالمسألة من ستة فالثلث بينهما على أربعة لرب النصف ثلاثة وللسدس واحد وعلى هذا فقس وعنه على عددهم ولا يرجح أقرب ولا قرابة وإن عفا بعضهم أو غاب فلغيره أخذ كله أو تركه فقط نص عليه .
ولا يؤخر بعض ثمنه ليحضر الغائب ثمنه فإن أصر فلا شفعة والغائب على حقه ولا يطالبه بما أخذه من غلته ولو كان المشتري شريكا أخذ بحصته نص عليه فإن عفا ليلزم به غيره لم يصح وتصرف مشتر بعد طلب الشقص منه باطل مطلقا ويصح قبله فإن وقفه أو وهبه ونحوه وقيل أو رهنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + يعتبر به أو بهما فيه وجهان انتهى وفيه مسألتان .
المسألة الأولى 31 إذا اشترى وكيل اثنين من زيد شقصا أو باع ملكيهما فعل يعتبر به أبو بهما فيه وجهان انتهى وفيه مسألتان .
المسألة الثانية 32 لو باع وكيلهما ملكيهما فهل الإعتبار بالوكيل في المسألتين أم بالموكلين أطلق الخلاف قلت الصواب أن الإعتبار بهما لأن وكيلهما بمنزلتهما أشبه بما لو باشر العقد والله أعلم .
فإذا قلنا الإعتبار بالموكلين ففي المسألة الأولى تعدد المشتري وفي المسألة الثانية تعدد البائع وقد تقدم حكمهما في كلام المصنف في الأولى وهنا في الثانية قال في المغني والشرح لو كانت دار لثلاثة فوكل أحدهم شريكه في بيع نصيبه فباعهما لرجل واحد فلشريكهما الشفعة فيهما وهل له أخذ أحد النصيبين دون الآخر فيه وجهان وعللاهما وهذه شبيهة بمسألة المنصف الثانية وقال في الرعاية الكبرى وإن اشترى وكيل اثنين من زيد شقصا في عقد فهل يعتبر به أو بهما أو بوكيل المشتري .
قلت يحتمل أوجها انتهى .
وهذه مسألة المصنف الأولى وظاهر كلامه في الرعاية أنه لم يجد في المسألة نقلا في المذهب فحينئذ في إطلاق المصنف الخلاف نظر ويحتمل أن يكون وجد نقلا واختلف الأصحاب في الترجيح وهو بعيد وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة فهذه اثنتان وثلاثون مسألة في هذا الباب