وقيل بتعدد البائع جزم به في الفنون وقاسه على تعدد المشتري بما يقتضي أنه محل وفاق لأنه يثني الإيجاب وهنا يثني القبول بخلاف تعدد الصفقة فإنه لا يلزم تثنية العقد بالمعقود عليه وإن قبل نصفهما بنصف الثمن أو باعه كلا منهما بكذا فقبل أحدهما بثمنه ففي الصحة خلاف في الإنتصار ( 29 / 30 ) .
وإن قبل أحد مشتريين نصفه بنصف ثمن صح وجزم به ابن عقيل في الفنون وغيره لأنه قبل جميع ما أوجبه له وكذا مشتر من بائعين ويتوجه الوجه ولو اشترى وكيلهما من زيد شقصا أو باع ملكيهما فهل يعتبر به أو بهما فيه وجهان ( 31 / 32 ) فإن اجتمع شفعاء فهي على قدر ملكهم اختاره الأكثر فدار بين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والشرح ونصراه وغيرهم .
والوجه الثاني ليس له إلا أخذ الكل أو الترك وهو احتمال في الهداية قال بعضهم اختاره القاضي في المجرد .
تنبيه قد بان لك أن في إطلاق المصنف الخلاف في هاتين المسألتين نظرا لاختيار جمهور الأصحاب لأحدهما وقوته من حيث المعنى والله أعلم .
مسألة 29 و 30 قوله وإن قبل نصفهما بنصف الثمن أو باع كلا منهما بكذا فقبل أحدهما بثمنه ففي الصحة خلاف في الإنتصار انتهى ذكره في رد أحد المبيعين بالعيب والذي يظهر أن هذا الحكم في صحة البيع هل يصح أم لا وفيه مسألتان .
المسألة الأولى 29 لو أوجب البائع شفعتين من مكانين في البيع بثمن معين فقبل المشتري نصفهما بنصف الثمن فهل يصح البيع أم لا حكى في الإنتصار خلافا في ذلك قلت الصواب عدم الصحة فلا بد من إيجاب في المجلس غير ما تقدم وقد قطع في الكافي في الخلع فيما إذا قال بعتك عبيدي الثلاثة بألف فقال واحد بثلث الألف إنه لا يصح وهذه قريبة منها .
المسألة الثانية 30 لو باع شفعتين صفقة واحدة كل واحد منهما بكذا فقبل أحدهما بثمنه فهل يصح البيع أم لا حكى في الإنتصار خلافا في ذلك قلت الصواب هنا الصحة .
مسألة 31 و 32 قوله ولو اشترى وكيلهما من زيد شقصا أو باع ملكيهما فهل