يسمع حتى يعلم طلبه ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام وعنه يختص بالمجلس + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أعلم .
المسألة الخامسة 16 لو أخبره مستورا الحال فلم يصدقهما فهل تسقط الشفعة أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما تسقط قدمه في الفائق .
والوجه الثاني لا تسقط وهو ظاهر كلامه في الوجيز قلت الصواب أن الحكم هنا كالحكم في إشهادهما على ما تقدم .
المسألة السادسة 17 لو قدر معذور على التوكيل فلم يفعل فهل تسقط الشفعة بذلك أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما لا تسقط وهو الصحيح نصره صاحب المغني والشرح .
والوجه الثاني تسقط اختاره القاضي .
مسألة 18 لو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها فهل تسقط الشفعة أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما تسقط قال الشيخ في المغني إذا ترك الطلب نسيانا أو البيع أو تركه جاهلا باستحقاقه سقطت شفعته وقدمه في الشرح وقاسه هو الشيخ في المغني على الرد بالعيب وفيه نظر .
والوجه الثاني لا تسقط قلت وهو الصواب قال الحارثي وهو الصحيح قال ويحسن بنا الخلاص على الروايتين في خيار المعتقة تحت العبد إذا أمكنته من الوطء جهلا بملكها الفسخ انتهى قلت الصحيح من المذهب سقوط خيار المعتقة بذلك .
المسألة الثامنة 19 لو أخر الطلب جهلا بأن التأخير مسقط فإن كان مثله لا يجهله سقطت لتقصيره وإن كان مثله يجهله فقال في التلخيص يحتمل وجهين انتهى .
أحدهما لا تسقط قال الحارثي وهو الصحيح وجزم به في الرعاية والنظم والفائق وغيرهم وهو الصواب