والأصح لا يلزمه قطع حمام وطعام ونافلة ونقل ابن منصور لا بد من طلبه حين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أطلق الخلاف فيه قال في المغني والشرح وإن وجد عدلا فأشهده أو لم يشهد لم تسقط الشفعة قال الحارثي وإن وجد عدلا واحدا ففي المغني إشهاده وترك إشهاده سواء قال وهو سهو فإن شهادة الواحد معمول بها مع عين الطالب فيتعين اعتبارها انتهى .
قلت وهو الصواب فهذا المذهب أعني أنها تثبت بإشهاد عدل وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
المسألة الثالثة 14 لو قدر على إشهاد مستوري الحال فلم يشهدهما فهل تسقط الشفعة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح وشرح الحارثي .
قلت قواعد المذهب تقتضي أنها لا تسقط بعدم إشهادهما لأن وجودهما كعدمهما شهادة لأن شهادة مستوري الحال لا تقبل على الصحيح من المذهب فهي كالفاسقة بالنسبة إلى عدم القبول لكن لندرة وجود العدلين ظاهرا وباطنا ينبغي أن يشهدهما ولو لم نقبلهما ولا تبطل شفعته والله أعلم .
المسألة الرابعة 15 لو أخبره عدل واحد فلم يصدقه فهل تسقط الشفعة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر .
أحدهما تسقط وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغني والتلخيص والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
والوجه الثاني لا تسقط ذكره الآمدي والمجد وصححه الناظم وهما احتمالان للقاضي وابن عقيل قال في التلخيص بناء على اختلاف الروايتين في الجرح والتعديل أو الرسالة هل يقبل فيها خبر الواحد أم يحتاج إلى اثنين انتهى .
قلت الذي ظهر لي أنهما ليسا مبنيين على ذلك والصحيح من المذهب هناك أنه لا يقبل إلا اثنان وهنا الصحيح أنه يقبل واحد كما تقدم ويؤيده أن المصنف قال هناك المذهب لا يقبل إلا اثنان قدمه في المحرر هنا أطلق الخلاف وهو وصاحب المحرر والله