منه البهيمة ضمنها وضمن ما تجني بإفلاتها وتخليها وقد يحتمل إن جازها وتركها بمكان ضمن لتعديه بتركها فيه بخلاف ما لو تركها بمكانها وقت الغصب وفيه نظر ولهذا قال الأصحاب في نقل التراب من الأرض المغصوبة إن أراده الغاصب وأبي المالك فللغاصب ذلك مع غرض صحيح مثل أن كان نقله إلى ملك نفسه فينقله لينتفع بالمكان أوكان طرحه في طريق فيضمن ما يتجدد به من جناية على آدمي أو بهيمة ولا يملك ذلك بلا غرض صحيح مثل إن كان نقله إلى ملك المالك أو طرف الأرض التي حفرها ويفارق طم البئر لأنه لا ينفك عن غرض لأنه يسقط ضمان جناية الحفر .
زاد ابن عقيل ولعله معنى كلام بعضهم أو جناية الغير بالتراب ويضمن سائق وقائد وراكب متصرف فيها وقيل إن اجتمعوا ضمن راكب وقيل قائد جنايتها وعنه حتى برجلها ككبحها ونحوه ولو لمصلحة كوطئها بها .
وظاهر نقل ابن هانىء فيه لا ونقل أبو طالب لا يضمن ما أصابت برجلها أو نفحت بها لأنه لا يقدر على حبسها وهو ظاهر كلام جماعة وعنه يضمن سائق جناية رجلها ولا ضمان بذنبها في الأصح جزم به في الترغيب وغيره ومن نفرها أو نخسها ضمن وحده ويضمن جناية ولدها في المنصوص .
واختار شيخنا إن فرط نحو أن يعرفه شموسا ويضمن ما أتلفت ليلا نص عليه وجزم به جماعة وعنه من زرع وشجر جزم به الشيخ وفي الواضح والمال بموضع لا ينسب واضعه إلى تفريط إلا إن نقلت بغير اختياره جزم به جماعة وعنه مطلقا نقله ابن منصور وابن هانىء والجماعة وجزم به الشيخ ولا يضمن نهارا وقال القاضي وجماعة إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة ومن طرد دابة من مزرعته لم يضمن إلا أن يدخلها مرزعة غيره وإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتكرها فهدر والحطب على الدابة إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفا فهدر وكذا لو كان مستدبرا فصاح به منبها له وإلا ضمنه ذكره في الترغيب ومن كسرأو أتلف آلة لهو لو مع صبي نص عليه أو كسر إناء ذهب وفضة أو إناء فيه خمر يؤمر بإراقتها قدر يريقها بدونه نقله المروذي