يضمنه بريح لأنه غير مقصد ولو حبس مالك دواب فتلفت لم يضمن ذكره في الإنتصار والمغني والترغيب .
وقيل بلى قال في الترغيب أو فتح حرزا فجاء آخر فسرق وعند شيخنا يتوجه فيمن حبسه عن الإنتفاع بمكله أن يضمنه بالتسبب وإن ربط دابة بطريق واسع وليست يده عليها فروايتان ( م 29 ) ويضمن بطريق ضيق ولو بنفح برجل نص عليه ومن ضربها إذن فرفسته فمات ضمنه ذكره في الفنون وتركه طينا فيها أو خشبه أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 27 و 28 قوله وإن حل وعاء فيه دهن جامد فذهب بريح ألقته أو شمس فوجهان انتهى ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 27 إذا حل وعاء فيه دهن جامد فذهب بريح ألقته فهل يضمن أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما يضمن وهو الصحيح قدمه في المغني والكافي والشرح ونصراه وشرح ابن رزين وغيرهم .
والوجه الثاني لا يضمن قال القاضي لا يضمن ما ألقته الريح وكذا قال أبو الخطاب وغيره قال الحارثي وعن القاضي وابن عقيل لا يضمن وقدمه في التلخيص قلت قطع في الفصول أنه لا يضمن في موضع واختار الضمان في آخر .
المسألة الثانية 28 لو ذاب بشمس هل يضمن أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما يضمن وهو الصحيح قال الحارثي وافق على ذلك القاضي وصاحب التلخيص وقدمه في المغني والشرح والكافي ونصراه وجزم به ابن رزين .
والوجه الثاني لا يضمن قال في الفائق وقال القاضي لا يضمن فلعل له قولين وقال ابن عقيل أيضا لا يضمن واختار في موضع آخر الضمان .
مسألة 29 قوله وإن ربط دابة بطريق واسع وليست يده عليها فروايتان انتهى وأطلقهما المستوعب والمغني والشرح والفائق والزركشي والقواعد الأصولية وغيرهم .
أحدهما يضمن وهو ظاهر ما قطع به الشيخ في المقنع والعمدة وصاحب المذهب والخلاصة وغيرهم لإطلاقهم الضمان قال الحارثي وكذا أورده ابن أبي موسى