يختره بخلاف مضطر وهل لربه طلب مكرهه فيه وجهان ( م 25 ) فإن طالبه رجع على المتلف إن لم يرجع عليه .
وقيل الضمان بينهما ولا ضمان مع إذنه وعين ابن عقيل الوجه المأذون فيه مع غرض صحيح وقال في الفنون في المجلد التاسع عشر محتجا على أن حرمة الحيوان آكد من المال لو أذن في قتل عبده فقتله لزمته كفارة لله تعالى وأثم ولو أذن في إتلاف ماله سقط الضمان والمأثم ولا كفارة وقال بعد هذا بنحو نصف كراسة في أثناء كلام يمنع من تضييع الحب والبذر في الأرض السبخة بما يقتضي أنه محل وفاق وسبق أنه يحرم في الأشهر دفن شيء مع الكفن .
وإن حل قيد عبد أو فتح قفصا عن طائر ثم ذهب ضمن وفي الفنون إن كان الطير متألفا فلا كذكاة متأنس ومتوحش وإن دفع مبردا إلى عبد فبرد قيده ففي تضمين دافعه وجهان ( 26 ) ولا يضمن دافع مفتاح إلى لص .
قال شيخنا من غرم بسبب كذب عليه عن ولي أمر فله تغريم الكاذب وإن حل وعاء فيه دهن جامد فذهب بريح ألقته أو شمس فوجهان وقيل لا ( م 27 28 ) + .
مسألة 25 قوله وهل لربه طلب مكرهه فيه وجهان انتهى يعني هل لمالكه مطالبة مكره إذا كان المكره بفتح الراء عاما وقلنا له الرجوع عليه أم لا قال في الرعاية الكبرى يحتمل وجهين انتهى .
أحدهما له مطالبته قلت وهو الصواب ويؤيده كلام القاضي المتقدم .
والوجه الثاني ليس له مطالبته قلت وهو ضعيف جدا .
مسألة 26 قوله وإن دفع مبردا إلى عبد فبرد قيده ففي تضمين دافعه وجهان انتهى وحكاهما في الفصول والتلخيص والرعاية احتمالين وأطلقوهما .
أحدهما يضمن قلت وهو الصواب وهو ظاهر ما قدمه الحارثي .
والوجه الثاني لا يضمن وهو ضعيف