له فيحلف وفي عكسه وجهان ( م 11 ) وإسناد الدار والكاتب ودفتره ونحوهما + + + + + + + + + أصحابنا وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
والوجه الثاني لا يضمنها قال الحارثي لا أعلم أحدا ذكره إلا المصنف يعني به الشيخ قلت قد ذكره في التلخيص وغيره وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى وشرح ابن منجا وغيرهم .
وقيل يضمنها إن لم يعلم بها صاحبها جزم به المحرر وتكذرة ابن عبدوس قال في الرعاية الصغرى وهو أولى .
تنبيه ظهر من نقل ما تقدم في هذه المسألة أن في إطلاق المصنف الخلاف نظرا لكون الأصحاب على الضمان مطلقا أو مع جهل ربها والقول بعدم الضمان مطلقا لا نعلم أحدا اختاره ويقوي ذلك قول الحارثي المتقدم فما حصل اختلاف في الترجيح بين الأصحاب في المسألة والله أعلم .
مسألة 11 قوله ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان في الأصح كخطه بدين له فيحلف وفي عكسه وجهان انتهى يعني إذا وجد خط أبيه بدين عليه فهل يعمل بهذا الخط أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية .
أحدهما لا يعمل به ويكون تركة مقسومة اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الفصول والمذهب وقدمه في المغني والشرح .
والوجه الثاني يعمل به ويدفع إلى من هو مكتوب باسمه قال القاضي أبو الحسين المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه وأومأ إليه وجزم به في المستوعب وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف قاطعا به ونصره وقدمه في التلخيص وصححه في النظم وهو المذهب عند الحارثي فإنه قال والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة كما قدمنا حكاه غير واحد منهم السامري وصاحب التلخيص انتهى قلت وهو الصواب والذي يظهر أنه أولى من خطه بدين له .
تنبيه قوله كخطه بدين له فيحلف قال الشيخ في المغني والشارح في أقسام المشهود به وغيرهما يجوز أن يحلف على ما لا يجوز الشهادة به مثل أن يجد بخطه دينا له