الرد إلى ربها تقبل ببينة .
ولو تلفت عند ورثته بعد إمكان ردها فقيل بعدم الضمان وقطع به في المحرر إن جهلها ربها ( م 10 ) ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان في الأصح كخطه بدين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ربها فأنكره ورثته فوجهان انتهى ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 8 لو قال لك وديعة ثم ادعى ظن البقاء ثم علم تلفها فهل يقبل قوله أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام الرعاية الصغرى .
أحدهما يقبل قوله اختاره القاضي قلت وهو الصواب .
والوجه الثاني لا يقبل قوله قدمه في المغني عند قول الخرقي وإن قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين وقدمه الشارح ذكره في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره قلت ويحتمل الرجوع إلى حال المودع والرجوع إلى القرائن .
المسألة 9 الثانية لو ادعى الرد إلى ربها فأنكر الورثة فهل يقبل قوله أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما يقبل قوله قلت وهو الصواب وقد قبلنا قوله في الرد في حياة صاحبها فكذا بعد موته .
والوجه الثاني لا يقبل إلا ببينة جزم به في الرعاية الكبرى ويحتمل إلى الرجوع إلى حال المودع .
مسألة 10 قوله ولو تلفت عند ورثته بعد إمكان ردها فقيل بعدم الضمان وقطع به في المحرر إن جهلها ربها انتهى وأطلقهما في الفائق .
أحدهما يضمن مطلقا وهو الصحيح وصححه في التصحيح والنظم وشرح الحاوي قال في القاعدة الثالثة والأربعين والمشهور الضمان وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيره وقدمه في التلخيص وقال ذكره أكثر