بشرطها ومثله غرس مشتر وبناؤه لفسخ بعيب أو فلس وفيه وجه لا يأخذه ولا يقلعه وقيل إن أبي المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص أو أبي دفع قيمته رجع أيضا والمبيع بعقد فاسد كمستعير فقط و ش ذكره صاحب المجرد والفصول والمغني في الشروط في الرهن لتضمنه إذنا وصاحب المحرر ولا أجرة .
وفي المجرد لو غارسه على أن الأرض والغرس بينهما فله أيضا تبقيته بالأجرة ويتوجه في الفاسد وجه كغصب لأنهم ألحقوه به في الضمان وفاقا لأبي يوسف ومحمد ولا يقال لرب الأرض قيمتها فقط م ه ومستأجر كمستعير ولم يذكر جماعة فيه أخذه بقيمته .
زاد في التلخيص كما في عارية مؤقتة ولم يفرقوا بين كون المستأجر وقف ما بناه أو لا مع أنهم ذكروا استئجار دار يجعلها مسجدا فإن لم يترك بالأجرة فيتوجه أن يبطل بالوقوف مطلقا وتقدم في الصلح كلامه في الفنون وهو هنا أولى وقال معناه شيخنا فإنه قال فيمن احتكر أرضا بنى فيها مسجدا أو بنى وقفه عليه متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل كوقف علو ربع أو دار مسجدا فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل كذا وقف البنا ءلا يسقط حق ملاك الأرض وإن شرط في إجارة بقاء غرس فكإطلاقه .
وقيل تبطل ولو اكترى مدة لزرع ما يتم فيها وشرط قلعة بعدها صح وإن شرط بقاءه ليتم أو سكت فسد فإن زرع فأجرة مثله وقيل يصح إن سكت فإذا تمت والزرع باق فقيل كفراغها وفيها زرع بقاؤه بتفريط مكتر فهو كغاصب ولربه نقله وذكر القاضي أنه يلزمه وقيل كمبقى بلا تفريطه يتركه بالأجرة ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 1 قوله وإن اكترى مدة لزرع ما يتم فيها وشرط قلعه بعدها صح وإن شرط بقاءه ليتم أو سكت فسد وإن زرع فأجرة مثله وقيل يصح إن سكت فإذا تمت والزرع باق فقيل كفراغها وفيها زرع بقاؤه بتفريط مكتر فهو كغاصب ولربه نقله وذكر القاضي أنه يلزمه وقيل كمبقى بلا تفريطه تركه بالأجرة انتهى وهذان القولان في القول بالصحة فيما إذا سكت وأطلقهما في المغني والشرح