عاد مرارا فأسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم غنمه رواه أبو داود في مراسيله عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير .
قال البيهقي مرسل جيد وأنه متصل ضعيف ورواه أبو الشيخ حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا ابن المقري حدثنا أبي حدثنا حماد عن عمرو عن سعيد عن ابن عباس قال شيخنا إسناد جيد وروى أبو الشيخ السبق فيه من وجه آخر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار الحق وهذا وغيره مع الكفار من جنس الجهاد فهو في معنى الثلاثة وجنسها جهاد .
وهي مذمومة إذا أريد بها الفخر والظلم .
والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام وأخذ السبق عليه أخذ بالحق فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين كما في مراهنة أبي بكر اختار ذلك شيخنا وقال إنه أحد الوجهين معتمدا على ما ذكره ابن البناء وظاهره جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم ونقل حنبل السبق في الريش الحمام ما سمعنا وكره .
وفي الروضة يختص جواز السبق ثلاثة أنواع الحافر فيعم كل ذي حافر والخف فيعم كل ذي خف والنصل فيختص النشاب والنبل ولا يصح السبق والرمي في غير هذه الثلاثة مع الجعل وعدمه وكذا قال ولتعميمه وجه ويتوجه عليه تعميم النصل وذكر ابن عبدالبر تحريم الرهن في غير الثلاثة ع ويشترط كونه