داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث عقبة .
والمراد ما فيه مصلحة شرعية ومنه ما في الصحيحين من لعب الحبشة بدرقهم وحرابهم وتوثبهم بذلك على هيئة الرقص في يوم عيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وستر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي تنظر إليهم ودخل عمر فأهوى إلى الحصباء يحصبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر ( 3 ) .
وقد يكون من هذا ما روي عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما قدم ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر حجل يعني مشى على رجل واحدة إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يدل على أنه لا يحرم الرقص ولا ينفي الكراهة مع أنه لا يصح .
قال البيهقي وقد رواه من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر وفي إسناده إلى الثوري من لا يعرف ( 4 ) وقال بعض أصحابنا في كتابه الهدي لو صح لم يكن حجة لمن جعله أصلا له في الرقص فإن هذا كان من عادة الحبشة تعظيما لكبرائها كضرب الجوك عن الترك فجرى جعفر على تلك الحالة وفعلها مرة ثم تركها بسنة الإسلام .
وقال الخطابي في حديث عقبة المذكور في هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة وإنما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخلال من جملة ما حرم منها لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه ويدخل في معناها ما