أربعين درهما من خارج المصر وعنه عشرة استقرت عليه الرواية .
قاله الخلال وجزم به في عيون المسائل وأن الرواية الصحيحة من خارج المصر دينار وعشرة ونقل حرب لا يستحقه إمام لأنه ينبغي له رده على ربه وعنه ولا غيره اختاره الشيخ ويرجع بنفقته ولو لم يستحق جعلا كرده من غير بلد سماه أو هربه منه نص عليه وقيل بنية رجوعه وفي جواز استخدامه بها روايتان في الموجز والتبصرة ( م 1 ) ومن وجد آبقا أخذه وهو أمانة ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه ولنائب إمام بيعه لمصلحة فلو قال كنت أعتقته فوجهان ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الجعالة .
مسألة 1 قوله في رد الآبق وفي جواز استخدامه بها روايتان في الموجز والتبصرة انتهى قلت وحكاهما أبو الفتح الحلواني في الكفاية أيضا كالعبد المرهون والصحيح من المذهب أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون فكذا في هذا بطريق أولى وأحرى قال الشيخ في المغني وغيره ليس له ذلك في ظاهر المذهب يعني في العبد المرهون وقدمه في الكافي والمصنف وغيرهما وصحح في الرعاية الكبرى أن له ذلك والله أعلم .
مسألة 2 قوله فيما إذا وجد آبقا ولنائب الإمام بيعه لمصلحة فلو قال يعني سيده كنت أعتقته فوجهان انتهى وأطلقهما الحارثي في شرحه في باب اللقطة .
أحدهما يقبل قوله وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعاية الصغرى والكبرى القديمة والحاوي الصغير وغيرهم وهو الصواب .
والوجه الثاني لا يقبل وهو احتمال في المغني والشرح قلت وهو ضعيف فعليه يكون ثمنه لبيت المال والله أعلم فهاتان مسألتان في هذا الباب قد صححتا